السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

50

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

ليبتلي بمخالفته [ أي ليبتلي المكلّف بمخالفة ذلك الوجوب ] ؛ لأنّه سوف يصبح عند الزوال عاجزا عن الإتيان بالواجب [ مع شرطه أي مع الطهارة ] ، و كلّ تكليف مشروط بالقدرة ، فلا ضير عليه [ أي على المكلّف ] في ترك إيجاد المقدّمة قبل الزوال ، و كلّ مقدّمة يفوت الواجب [ بعد فعلية وجوبه ] بعدم المبادرة إلى الإتيان بها قبل زمان الوجوب تسمّى بالمقدّمة المفوّتة ، و بهذا صحّ أنّ القاعدة تقتضي عدم كون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة . و لكن قد يتّفق أحيانا أن يكون للواجب دائما مقدّمة مفوّتة على نحو لو لم يبادر المكلّف إلى إيقاعها قبل الوقت [ أي إيقاع تلك المقدّمة قبل وقت وجوب ذي